الصفحة 4529 من 5741

وهذا قاله فيمن تزوج امرأة أبيه بعقد على صورة الشرع قال ابن جرير وإنما كان متخطئا حرمتين لأنه جمع بين كبيرتين إحداهما عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء والثانية إتيانه فرجا محرما عليه وأعظم من ذلك إقدامه عليه بمشهد صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الشارع العقد عليها بكل حال ونص عليه في كتابه نصا لا يقبل تأويلا ولا شبهة ففعله دليل على تكذيبه لمحمد فيما جابه عن الدين وجحود الحكمة في تنزيله فإن كان قد أسلم فهو ردة وإن كان له عهد فإظهاره لذلك نقص فمن ثم أمر بقتله بالسيف فقتله بالسيف ليس لكونه زنا فحسب فسقط الاعتراض بأن حد الزنا المنصوص عليه في الكتاب إنما هو رجم المحصن وجلد غيره ولم يخص ذلك بالعزاب دون المحارم ثم قال ابن جرير الحديث مبين لخطأ من زعم أنه لو تزوج مسلم محرمة كأخته ثم وطئها عالما عامدا فالعقد شبهة تدرء الحد فتوجب المهر هذا كلام الإمام ابن جرير وقد اختلف العلماء فيمن وطى ء محرمه على أقوال الأول أنه زنا فيحد له وهو قول الشافعي ومالك الثاني يقتل وهو قول أحمد الثالث يدرأ عنه الحد إن تزوج بشهود وهو قول أبي حنيفة وأقاموا عليه القيامة فينبغي ما عليه الشافعي ومالك أنه إن استحل كفر وإلا فكالزنا اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 100

16602 - { مَنْ تَخطَّى رِقابَ النَّاسِ بعْدَ خُروجِ الإمَامِ ، أوْ فَرَّقَ بيْنَ اثْنَيْنِ كَانَ كَجارِّ قُصْبِهِ فِى النَّارِ} ( طب ) عن عثمان بن الأزرق

المجمع 2/179 والإتحاف 3/260 وطب (8399)

حسن لغيره

16603 - { مَنْ تَخطَّى رِقابَ النَّاسِ يوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلى جَهنَّمَ } ( حم ، ت ، هـ ) عن معاذ بن أنس

ت (513) وهـ (1116) ومجمع 2/179 وهب (3000) وموضح2/89 دار الكتب العلمية وترغيب 1/504 والإتحاف 3/260 وجامع الأصول 5/692 وعدي 3/152

حسن لغيره

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت