فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وهذا قاله فيمن تزوج امرأة أبيه بعقد على صورة الشرع قال ابن جرير وإنما كان متخطئا حرمتين لأنه جمع بين كبيرتين إحداهما عقد نكاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تنزيله بقوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم النساء والثانية إتيانه فرجا محرما عليه وأعظم من ذلك إقدامه عليه بمشهد صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد النكاح على من حرم الشارع العقد عليها بكل حال ونص عليه في كتابه نصا لا يقبل تأويلا ولا شبهة ففعله دليل على تكذيبه لمحمد فيما جابه عن الدين وجحود الحكمة في تنزيله فإن كان قد أسلم فهو ردة وإن كان له عهد فإظهاره لذلك نقص فمن ثم أمر بقتله بالسيف فقتله بالسيف ليس لكونه زنا فحسب فسقط الاعتراض بأن حد الزنا المنصوص عليه في الكتاب إنما هو رجم المحصن وجلد غيره ولم يخص ذلك بالعزاب دون المحارم ثم قال ابن جرير الحديث مبين لخطأ من زعم أنه لو تزوج مسلم محرمة كأخته ثم وطئها عالما عامدا فالعقد شبهة تدرء الحد فتوجب المهر هذا كلام الإمام ابن جرير وقد اختلف العلماء فيمن وطى ء محرمه على أقوال الأول أنه زنا فيحد له وهو قول الشافعي ومالك الثاني يقتل وهو قول أحمد الثالث يدرأ عنه الحد إن تزوج بشهود وهو قول أبي حنيفة وأقاموا عليه القيامة فينبغي ما عليه الشافعي ومالك أنه إن استحل كفر وإلا فكالزنا اهـ فيض القدير ج: 6 ص: 100
16602 - { مَنْ تَخطَّى رِقابَ النَّاسِ بعْدَ خُروجِ الإمَامِ ، أوْ فَرَّقَ بيْنَ اثْنَيْنِ كَانَ كَجارِّ قُصْبِهِ فِى النَّارِ} ( طب ) عن عثمان بن الأزرق
المجمع 2/179 والإتحاف 3/260 وطب (8399)
حسن لغيره
16603 - { مَنْ تَخطَّى رِقابَ النَّاسِ يوْمَ الْجُمُعَةِ اتُّخِذَ جِسْرًا إِلى جَهنَّمَ } ( حم ، ت ، هـ ) عن معاذ بن أنس
ت (513) وهـ (1116) ومجمع 2/179 وهب (3000) وموضح2/89 دار الكتب العلمية وترغيب 1/504 والإتحاف 3/260 وجامع الأصول 5/692 وعدي 3/152
حسن لغيره