الصفحة 4822 من 5741

و قال الالباني في هامش صحيح الجامع (6533) : هذا الحديث يدل على أن المشروع في الشارب أن يأخذ من بعضه ، و هو ما طال عن الشفة ، و أما أخذه كله كما يفعل بعض الصوفية و غيرهم فهو كما قال مالك: مُثْلَةٌ ، و قد و جدت له شاهدا أن حجاما أخذ من شارب النبي صلى الله عليه وسلم"أخرجه ابن سعد 1/433 وله عنده 1/449 شاهد آخر ا هـ"

أقول: هذا الكلام فيه نظر فقد ذهب كثير من السلف إلى استئصاله و حلقه لظاهر حديث ( احفوا انهكوا"و هو قول الكوفيين ، و ذهب كثير منهم الى منع الحلق و الاستئصال و اليه ذهب مالك ، و كان يرى تأديب مَنْ حلقه و قال ابن القيم: و أما أبو حنيفة وزفر و أبو يوسف و محمد فكان مذهبهم في شعر الرأس و الشوارب ان الإحفاء أفضل من التقصير -- و مذهب أحمد استحباب الإحفاء ، و في رواية جواز الأمرين و معنى الإحفاء الاستئصال كما في سائر كتب اللغة و قد روى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من الصحابة أبي سعيد و أبي أسيد و رافع بن خديج و سهل ابن سعد و عبد الله بن عمر و جابر و أبي هريرة -- راجع نيل الاوطار 1/115 - 116"

18130 - { مَنْ لَمْ يُؤمِنْ بِالقَدَرِ خَيْرِهِ وَ شَرِّهِ فَأَنا مِنهُ بَرِىءٌ } (ع) عن أبي هريرة

المجمع 7/206 و عدي 1/422 و أعله بالمجمع: بصالح بن سرج --- ا هـ

أقول: هو صدوق التعجيل (462) و فيه يزيد الرقاشي لا بأس بهِ كما في الكامل

حسن لغيره

18131 - {مَنْ لَمْ يُبيِّتِ الصِّيامَ قَبلَ طُلوُعِ الفَجْرِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ } (قط،هق) عن عائشة

هق 4/202 و 213 و 302 و مي 2/7 و نصب 2/434 و معاني 2/54 و قط 2/172 و الاتحاف 4/302 و صحيح الجامع ( 6534)

و هو حديث صحيح

18132 - {مَنْ لَمْ يُبيتِ الصِّيامَ مِنَ اللَّيلِ فَلاَ صِيَامَ لَهُ } (ن) عن حفصة

ن 4/196 و صحيح الجامع (6535)

و هو حديث صحيح

18133 - {مَنْ لَمْ يَترُكْ وَلَدًا وَلاَ واَلِدًا فَوَرَثَتُهُ كَلاَلَةٌ } ( هق) عن أبي سلمة بن عبد الرّحمن مرسلًا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت