الصفحة 4969 من 5741

خ 7/145 و ن 7/240 و حم 1/353 و د (3719) و هـ (3420) و سنة 11/376 و معاني 4/276 و طب 11/305 و 349 و ش 6/20 و صحيح الجامع (7889)

صحيح

18994- { نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِيِّ السِّقَاءِ ، وَ عَنْ رُكُوبِ الجَلاَّلَةِ وَ المُجَثَّمَةِ} (حم3ك) عن ابن عبَّاس

د (3719) و ت (1825) و ن 7/240 حم 1/353 و صحيحة (2391) و خزيمة (2552) و ك 2/102 و 4/445 وصحيح الجامع (6890) و مي (1981)

صحيح

المجثمة: كل حيوان ينصب و يرمى ليقتل

18995- { نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الشِّغَارِ} (حم ،ق 4) عن ابن عمر

موطأ 331 و خ 7/15 و م 4/139 و ت (1123) و ن 6/12 و 110 و د (2074) و هـ (1883) و (1884) و حم 2/17 و 19 و 62 و 286 و 439 و 496 و 3/321 و 339 و هق 7/200 و حلية 6/351 و طب 19/346 و ش 4/380 و 381 و ف 253 و 374 و صحيح الجامع (6891)

الشغر: أن يزوجه موليته على أن يزوجه موليته معاوضة دون صداق ، و النهي للتحريم عند الجمهور الفيض 6/317

18996- { نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم عنِ الصَّرْفِ} (طب) عن أبي بكرة

هـ (2258) و حم 2/437 و 3/8 و 297 و 298 و الفيض 6/318 و مي بيوع ب 41

صحيح

و فيه جملة حذفتها لضعفها ( قبل موته بشهرين)

الصرف: بيع أحد النقدين بالآخر الذهب بالفضة مثلًا

18997- { نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصَّمَّاءِ وَ الاِحتِبَاءِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ} (د) عن جابر

د (4081) و حم 3/293 و 297 و 322 و 327 و 331 و 344 و 349 و م 6/154 و صحيح الجامع (6894)

الصَّماء: أي اشتمالها بأن يجلل نفسه بثوبه و لا يرفعه شيئا من جوانبه و لا يمكنه إخراج يديه إلا من سفله فيخاف ظهور عورته

والإحتباء: بأن يقعد على ألييه و ينصب ساقيه و يلف عليهما ثوبًا أو نحوه الفيض 6/318

18998- { نَهَى النَّبىُّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الصُّورَةِ} (ت) عن جابر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت