19940- {لا تَجوزُ الوَصيةُ لوَارثٍ إلاَّ أَنْ يَشاءَ الوَرثةُ} . (قط) عن ابن عباس .
قط 4/97 و 98 و تلخيص 3/92 و الفيض 6/391 و مي 2/419
لا بأس به
19941- {لا تَجوزُ شَهادةُ بَدويٍّ على صَاحبِ قَريةٍ} . (د ، هـ ، ك) عن أبي هريرة .
خط 9/457 و د (3602) و هـ (2367) وهق 10/250 و ك 4/99 و قط 4/219 وصحيح الجامع (7235)
صحيح
19942- {لا تَجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خَائنةٍ ، و لا ذي غِمرٍ على أَخيهِ ، و لا تَجوزُ شَهادةُ التَّابعِ لأَهلِ البَيتِ ، و تَجوزُ شَهادتُهمْ لغَيرهمْ} . (عب ، حم) عن ابن عمرو .
حم 2/181 و 203 و عب (15362 و 15363 و 15364) و عدي 7/2714
حسن
19943- {لا تَجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خَائنةٍ ، و لا زانٍ و لا زَانيةٍ ، و لا ذي غِمرٍ على أَخيهِ في الإسلامِ} . (د ، هق) عن ابن عمرو .
د (3601) و هق 10/155 و 201 و 202 و الإتحاف 7/552 و صحيح الجامع (7236)
حسن
19944- لا تَجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خَائنةٍ و لا ذي غِمرٍ على أَخيهِ ، و لامُحدِثٍ في الإسلامِ
ومُحدِثَةٍ . (عب) عن عمر بن عبد العزيز مرسلًا .
عب (15362 - 15364) والإتحاف 7/552 و هروي 2/153
حسن لغيره
19945- {لا تَجوزُ شَهادةُ خَائنٍ ولا خَائنةٍ ، و لا مَجلودٍ حَدًّا و لا مَجلودةٍ ، و لا ذي غِمرٍ على أَخيهِ ، و لا مُجرَّبٍ عليهِ شَهادةُ زُورٍ ، ولا التَّابعِ معَ آلِ البَيتِ لهمْ ، و لا الظَّنينِ في وَلاءٍ ولا قَرابةٍ} . (ت) عن عائشة .
ت (2298) و هـ (2366) و حم 2/181 و 208 و قط 4/244 و الإتحاف 7/552
حسن لغيره
الخائن: أي في الدين و الدنيا ، ذي الغمر: الحقد ، الظنين: المتهم
19946- {لا تَجوزُ شَهادةُ خَصمٍ ولا ظَنينٍ ، و اليَمينُ على المُدَّعى عَليهِ} . (د) في مراسيله ، (هق) عن طلحة بن عبد الرحمن بن عوف مرسلًا .
هق 10/201 و ش 6/217 و هروي 2/155
صحيح مرسل