19954- {لا تُحرِّمُ الإملاجةُ ولا الإملاجتانِ} . (حم ، م ، ن ، هـ) عن أم الفضل .
م الرضاع 18و 22 و ن 6/100 و حم 6/339 و 340 و مي 2/157 و هق 4/455 و قط 4/172 و 180 و صحيح الجامع (7240) و هـ (1940)
19955- {لا تُحرِّمُ الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ} . (قط) عن زيد بن ثابت .
م الرضاع 20 و 21 و هـ (1940) وحم 6/339 و قط 4/173 و هق 7/455 نحوه و زادوا:"والمصَّةُ والمصَّتانِ"
19956- {لا تُحرِّمُ الغَبقةُ} . (هق ، طب) عن المغيرة .
هق 7/457 و مجمع 4/261
صحيح
أي الرضعة الواحدة والمقصود بها المرة من الغبوق: الحليب
19957- {لا تُحرِّمُ المَصَّةُ منَ الرَّضاعةِ ولا المَصَّتانِ} . (عب) و ابن جرير (هق) عن ابن الزبير .
عب (13925) و هق 7/454 و 455 و سنة 9/81
صحيح
19958- {لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ} . (حم ، م4) عن عائشة ، (ن ، حب) عن الزبير .
م الرضاع 17 و 20 و د (2063) و ت (1150) و ن 6/101 و هـ (1940 و 1941) و مجمع 4/261 و حب (1251 و 1252) وصحيح الجامع (7241)
19959- {لا تُحرِّمُ المَصَّةُ ولا المَصَّتانِ ، و لا الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ} . (طب) عن أم الفضل .
ف 307 و طب 1/84 و فتح 9/147 و بنحوه م الرضاع 20 و 21 و د (2063) و ت (1150) و المجمع 4/261
صحيح
19960- {لا تُحرِّمُ من الرَّضاعةِ المَصَّةُ و لا المَصَّتانِ ، و لا يُحرِّمُ إلاَّ ما فَتقَ الأَمعاءَ منَ اللَّبنِ} . (هق) عن أبي هريرة .
قط 4/173 و هق 7/456
صحيح
19961- {لا تَحرَّوا بصَلاتكمْ طُلوعَ الشَّمسِ ، ولا غُروبها ، فإنها تَطلعُ بِقرني شَيطانٍ} . (ق) عن ابن عمر ، (ن) عن عائشة .
خ 1/152 و م صلاة المسافرين 290 و حم 2/19 و 24 و طب 7/275 و 12/329 و خزيمة (1273) و ش 2/354
وحميدي (666) و ن 1/279 و صحيح الجامع (7243)