-الرقبى: أن يقول له: خذها و هي للآخر منا ، و العمرى: يجعلها له عمره
19974- {لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلا لثَلاثةٍ: في سَبيلِ اللهِ ، أو ابنِ السَّبيلِ ، أَو جَارٍ فَقيرٍ يُتصدقُ عَليهِ ، فيُهدي لكَ أَو يَدعوكَ} . (حم ، د) عن أبي سعيد .
حم 3/31 و 40 و 97 و د (1637) و جامع الأصول 4/662 و 663 و ش 3/210
حسن لغيره
19975- {لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ إلاَّ لخَمسةٍ: لغازٍ في سَبيلِ اللهِ ، أو لعاملٍ عليها ، أو لغارمٍ ، أو لرَجلٍ اشتراها بمالهِ ، أو لرجلٍ كانَ لهُ جَارٌ مِسكينٌ فتَصدَّقَ على مِسكينٍ فأهداها المِسكينُ للغنيِّ} . (حم ، د ، هـ ، ك) عن أبي سعيد .
د (1635 و 1636) و هـ (1841) و حم 3/56 و هق 7/13 و 15 و 22 و 23 و تمهيد 5/95 و 96 و 97 و 99 و ك 1/407 وخزيمة (2368) وصحيح الجامع (7250)
صحيح
19976- {لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغَنيٍّ و لا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ} . (حم د ، ت ، ك) عن ابن عمر ، (حم ، ن ، هـ) عن أبي هريرة .
د (1634) و ت (652) و هـ (1839) و ن 5/99 وحم 2/192 و 389 و 5/375 و تمهيد 4/109 و 120 و 5/97
و ش 3/207 و ك 1/407 و مجمع 3/91 و 92 و سنة 6/82 و صحيح الجامع (7251)
صحيح
19977- {لا تَحلُّ الصَّدقةُ لغنيٍّ ولا لذي مِرَّةٍ سَويٍّ ، إلاَّ في فَقرٍ مُدقعٍ ، أَو غُرمٍ مُفظعٍ} . (طب) عن حبشي بن جنادة السلولي .
مجمع 3/91 و 92 و بنحوه حم 8/56 وهق 7/13
صحيح
19978- {لا تَحلُّ الصَّدقةُ لنا و لا لمَوالينا} . (طس) عن ابن عباس .
المجمع 3/91
حسن
19979- {لا تَحلُّ النُّهبةُ} . (طب) عن أبي برزة (طب) عن ابن عباس .
هـ (291) و طب 10/330 و ش 7/57 و مجمع 5/337
صحيح
19980- {لا تَحلُّ النُّهبَى و لا كلُّ ذي نَابٍ منَ السِّباعِ ، و لا تَحلُّ المُجثَّمةُ} . (حم ، ن) عن أبي ثعلبة .
هـ (291) و طب 10/330 و ش 7/57 و مجمع 5/337 و حم 4/194 و تخ 2/173 و ن الصيد والذبائح ب 27 وصحيح الجامع (7252)
صحيح