الصفحة 5339 من 5741

21012 - { لاَ يَتوارثُ أهلُ مِلَّتَينِ ، المرأةُ تَرِثُ مِنْ عَقلِ زَوجِها وَمالِهِ وَهوُ يَرِثُ مِنْ عَقلِها وَمالِها إلاَّ أنْ يَقتُلَ أحدُهُما صَاحِبهُ عَمدًا ، فَإنْ قَتلَ لَمْ يُوَرَّثْ مِنْ مالِهِ وَلا مِنْ عَقلِهِ شَيئًا ، وَإنْ قَتلَ أحدُهُما صَاحِبَهُ خَطأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلمْ يَرِثْ مِنْ عَقلِهِ ، أيُّما امْرأةٍ وَعدَ أبوها أوْ أخوها أوْ أحدٌ مِنْ أهلِها شَيئًا قَبلَ أنْ يَملِكَ عِصمتَها ثُمَّ يَملِكُ عِصمتها بِالذي وَعدَ أبوها أوْ أخوها أوْ أحدٌ مِنْ أهلِها فَهوَ لَها ، فَإذا مَلكتْ عِصمَتها وَأكرمها أبوها أوْ أخوها أوْ أحدٌ مِنْ أهلِها بِشيءٍ فَهوَ لَهُ وَأحقُّ ما يُكرِمُ بِهِ ابْنتهُ أوْ أُختَهُ ، وَالبَيِّينةُ عَلى المُدَّعي ، أَلا وَيدُ المسلمينَ عَلى مَنْ سِواهُمْ وَاحِدةٌ تَتكافَأُ دِماؤُهُمْ ، وَلا يُقتَلُ مُؤمِنٌ بِكافِرٍ ، وَيَرُدُّ قَويُّ المؤمِنينَ عَلى ضَعيفِهمْ ، وَمُتسرِّيهِمْ عَلى قَاعِدهِمْ ، وَيقعُدُ أدناهُمْ } (ن ، هق) وابن عساكر عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده

هق 6/19 و8/30 و10/163 ون (6381-6384) وكر 2/447 بطوله وهـ (2685) وحم 2/215 مختصرًا

فيه ضعف

وصح أكثره

21012 - { لاَ يَتوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى } (حم ، د ، هـ) عن ابن عمرو

د (2911) وت (2108) وهـ (2731) وسنة 8/365 وقط 4/75 و76 وعب (9857 و9863 و19305 و19308) ومعاني 3/266 وخط 5/290 و8/407 و9/30 وصحيح الجامع (7614)

صحيح

21013 - { لاَ يَتوارثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى ، وَلا تَجوزُ شَهادةُ مِلَّةٍ عَلى مِلَّةٍ إلاَّ مِلَّةِ مُحمَّدٍ فَإنَّها تَجوزُ عَلى غَيرِهمْ } (هق) عن أبي هريرة

هق 6/19 و8/30 و10/163

حسن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت