فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
21111 - { لاَ يَحِلُّ لاِمْرأةٍ تَصومُ تَطوُّعًا إلاَّ بِإذنِ زَوجِها ، وَما تَصدَّقتْ مِنْ صَدقةٍ مِنْ طَعامِ البَيتِ فَليزوجِها شَطرُهُ ، وَلها شَطرُهُ } (ع) عن أبي هريرة
شج 2/104 وحب (1309) وتمهيد 1/229
حسن
21112 - { لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يَتزوَّجَ امْرأةً بِطلاقِ أُخرى ، وَلا يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يَبيعَ عَلى بَيعِ صَاحِبهِ حَتى يَذرَ ، وَلا يَحِلُّ لِثلاثةِ نَفرٍ يَكونونَ بِأرضٍ فَلاةٍ إلاَّ أمَّروا عَليهِمْ أحدهُمْ ، وَلا يَحِلُّ لِثلاثةِ نَفرٍ يَكونونَ بِأرضٍ فَلاةٍ يَتناجَى اثْنانِ دُونَ صَاحِبهِما } (حم ، طب) عن ابن عمرو
المجمع 4/81 و82
حسن
21113 - { لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يُروِّعَ مُسلِمًا } (طكس) عن النعمان بن بشير
مجمع 6/254 وترغيب 3/483
صحيح
الذي يُعطي العَطيَّةَ ثُمَّ يَرجِعُ فِيها كَمثلِ الكلبِ يَأكُلُ فَإذا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ في قَيئِهِ (حم ، ك) عن ابن عمر وعن ابن عباس
حم 2/ 207 وك 2/46 ود (3539) وش 6/476 وحب (1148) ونصب 4/124 وترغيب 3/388 وفتح 12/346 وت (1299) ون 6/265 وهـ (2377) وصحيح الجامع (7655)
صحيح
21115 - { لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ أنْ يُفرِّقَ بَينَ اثْنَينِ إلاَّ بِإذنِهِما } (حم ، د ، ت) عن ابن عمرو
د (4845) وحم 2/213 وترغيب 4/51 وت (2752) وصحيح الجامع (7656)
صحيح
21116 - { لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ مُسلمٍ أنْ يَجدَعَ عَبدَهُ وَلا يَخصِيَهُ ، وَمَنْ نَعلَمهُ فَعلَ مِنْ ذَلكَ شَيئًا نَفعلْ بِهِ مِثلَهُ } (طب) عن سمرة
طب 7/314 وبنحوه ن 8/26 وهق 8/35 وأصفهان 1/186 وك 4/367
صحيح
21117 - { لاَ يَحِلُّ لِرجُلٍ مُسلمٍ أنْ يَخطُبَ عَلى خِطبةِ أخيهِ حَتى يَترُكَ ، وَلا يَبيعَ عَلى بَيعِ أخيهِ حَتى يَترُكَ } (حم) عن عقبة بن عامر