الصفحة 536 من 5741

د (3928) وهـ (2520) وهق 10/357 وتلخيص 3/148 وشفع (1201) ومشكل 1/120 و121 وكثير 6/50 وتمهيد 8/237 ومعاني 4/331 وحميدي (289) ون (9227 و9228) وك 2/219 والإحسان (4322) وت (1261) انظر ح_1883)

صحيح

وأعله بعضهم بنبهان مكاتب أم سلمة وأنه لم يرو عنه سوى اثنان .

أقول: وثقه ابن حبان الثقات5/486و التهذيب 10/416 والذهبي في الكاشف (5897) وابن حجر في الفتح 9/337 فقال عن إسناد آخر مثله: إسناده قوي ، وأكثر ماعلل به انفراد الزهري بالرواية عن نبهان ، وليست بعلة قادحة ، فإن من يعرفه الزهري ويصفه بأنه مكاتب أم سلمة ولم يجرحه أحد لا ترد روايته ا هـ وصححه الترمذي والحاكم والذهبي وابن حبان وغيرهم فكل هؤلاء وثقوه وليس ابن حبان وحده فنبهان ثقة كما قال الذهبي . وسكت عليه أبو حاتم الجرح8/502

1887 - { إذا كانَ لأَحدِكمْ ثَوبانِ فَليُصلِّ فيهما ، فَإنْ لَمْ يَكنْ إلاَّ ثَوبٌ فَليأتزِرْ وَلا يَشتملْ اشْتمالِ اليهودِ } (د) عن ابن عمر

د (635) وتمهيد 6/ 371و374 و24/272 وهق 2/236وصحيح الجامع (768)

صحيح

اشتمال اليهود: التجلل بالثوب وإسباله من غير أن يرفع طرفه

1888 - { إذا كانَ لأَحدكمْ خَادمٌ قَدْكَفاه المشقَّةَ فَليُطعمه ، فَإنْ لَمْ يَفعلْ فَليُناوِله اللُّقمةَ } (طس) عن جابر

الصحيحة (1399) وصحيح الجامع (769) والمجمع 4/238 وطس (37) وحم 3/346وبنحوه عن أبي هريرة م (1663) 42 ود (3846)

صحيح

1889 - { إذا كانَ لأَحدكمْ رِزقٌ في شَيءٍ فَلا يَدعه حَتى يَتغيَّرَ له } (حم) عن عائشة

حم 6/246 وه (2148) والميزان (8402) وبنحوه الشعب (1241 و1242 و1243 و1244) والإتحاف 4/287

حسن

1890 - { إذا كانَ لأَحدكمْ شَعرٌ فَليُكرِمه } (د) عن أبي هريرة (هب) عن عائشة

طس (8485) والصحيحة (500) وصحيح الجامع (770) والشعب (6456) و (6455) ود (4163) والفتح 10/368وتمهيد 5/54

صحيح

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت