الصفحة 5691 من 5741

وفي الكاشف (2762) من أئمة التابعين وذكر أنه أرسل عن بعض الصحابة فقط وأعله الألباني بعلة ثانية: وهي أن في آخر الحديث عبارة (خليفة الله المهدي ) وأنها منكرة ونقل عن ابن تيمية كلامًا طويلًا بردها .

أقول: الخبر صح بها فلا يجوز ردها ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى كلُّ الناسِ خلفاءُ للهِ تعالى في الأرض كما هو ظاهر نصوص القرآن فما وجه النكارة فيها ؟ انظر فتاوى معاصرة 2/173 - 179 ط 2 للقرضاوي

22819- { يُقرَّبُ إلى فِيهِ فَيكرهُهُ ، فَإِذا أدُنيَ مِنهُ شَوى وَجههُ وَوَقعتْ فَروةُ رَأسهِ ، فَإِذا شَربهُ قَطَّعَ أَمعاءَهُ حَتى يَخرجَ مِنْ دُبرهِ } (ت) (ك) عن أبي أمامة في قوله: يُسقى من ماءٍ صديدٍ يتجرعه قال فذكره )

ت (2583) وحم 5/265 ومي 2/89 وك 2/351 و 457 وبغوي 4/37 والاتحاف 10/516 وحلية 8/182 وطبري 15/158 و26/32 وكثير 4/104 و5/151 و 7/17

صحيح

22820- { يَقطعُ الصَّلاةَ: الحِمارُ والمَرأةُ ، والكَلبُ } (حم ، هـ) عن أبي هريرة وعن عبدالله ابن مغفل

هق 2/275 وحم 2/425 و 4/86 و5/164 و 6/230 وعب (2350 و 2351) وحب (411) ومعاني 1/458 وهـ (951) وصحيح الجامع (8128)

صحيح

22821- { يَقطعُ الصَّلاةَ: المَرأَةُ الحائضُ والكَلبُ الأسودُ } (د ، هـ) عن ابن عباس

د (703) ومعاني 1/458 وخزيمة (832) وحب (412) وهق 2/275 وطب 2/161 و12/181 وعب (2348) وصحيح الجامع (8129)

صحيح

وقد تأول الجمهور القطع في هذه الأحاديث على قطع الخشوع جمعًا بين الأحاديث كحديث (لايقطع الصلاة شيء ...) هق 2/278 و 279 وذهب أنس والحسن إلى ظاهر الحديث وقال قوم: يقطعها المرأة الحائض والكلب الأسود وبه يقول ابن عباس وعطاء وقال قوم: لايقطعها إلا الكلب العقور وبه تقول عائشة وأحمد وإسحاق راجع شرح السنة 2/462 - 463

22822- { يَقطعُ الصَلاةَ: المرأةُ والحِمارُ وَالكلبُ ، وَيَقي مِنَ ذلكَ مِثلُ مُؤَخرةِ الرَّحلِ } (م) عن أبي هريرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت