فهرس الكتاب

الصفحة 1145 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1139)

(1) , فزعم النعمان أنه يأخذ من القليل والكثير (2) , لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: ما سقت السماء أو كان بَعْلًا (3) العشر , وما سقي بالنضح (4) فنصف العشر (5) -

(1) روى البخاري في صحيحه: 2/ 540 باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة كتاب الزكاة عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ليس فيما أقل من خمسة أوسق صدقة، ولا في أقل من خمسة من الإبل الذود صدقة، ولا في أقل من خمس أواق من الورق صدقة - ومسلم في صحيحه: 2/ 673 كتاب الزكاة حديث: 1 -

(2) أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 335، أحكام القرآن للجصاص: 3/ 21 -

(3) قال ابن الأثير: وفي حديث الزكاة (ما كان بعْلًا أو عَثَرِيًّا ففيه العُشْر) هو من النّخيل الذي يَشْرب بعُروقه من ماء المطر يجتمِع في حَفِيرة - - - - [النهاية: 3/ 182] -

(4) أي: ما سقي بالدلاء، والغروب، والسواني، والنواضح من الإبل التي يستقى عليها، واحدها ناضح -

[النهاية في غريب الحديث: 5/ 68، لسان العرب: 2/ 619] -

(5) روى أبوداود في سننه: 2/ 108 باب صدقة الزرع كتاب الزكاة عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء والأنهار والعيون أو كان بعلًا العشر، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر - سنن النسائي: 5/ 43 ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر كتاب الزكاة، سنن ابن ماجة 1/ 334 باب صدقة الزروع والثمار أبواب الزكاة -

وأصله عند البخاري في صحيحه: 2/ 540 باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري كتاب الزكاة عن ابن عمر بلفظ: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريًا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت