فهرس الكتاب

الصفحة 1154 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1148)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال ابن سيرين عن يحيى بن الجزّار (1) : إن ابن مسعود صلى وعلى بطنه فرث ودم , قال: فلم يعد الصلاة (2) -

فأما الفرث فطاهر، وأما الدم فإذا لم يك سائلًا خرج عن اسم المسفوح، وقال الحسين (3) مثل ذلك , وإبراهيم أيضًا (4) , وكلهم فرقوا بين قليل البول، وقليل الدم (5) ،

(1) يحيى بن الجزار العُرني الكوفي، لقبه: زبان، وقيل: زبان أبوه، عن: أبي بن كعب، وعبد الله بن عباس، وعنه: الحسن العرني، والحكم بن عتيبة، صدوق رمي بالغلو في التشيع -

[تهذيب الكمال: 31/ 251، التقريب: 1050] -

(2) الأم: 7/ 186، مصنف عبد الرزاق: 1/ 125 / مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 344 في الرجل يصلي وفي ثوبه أو جسده دم، الأوسط لابن المنذر: 1/ 236، 2/ 156، المعجم الكبير: 9/ 248 -

(3) هكذا في الأصل، ولعل الصواب: الحسن - أي البصري - فقد روى عنه ابن أبي شيبة في مصنفه: 1/ 344 الموضع السابق، 2/ 130 في الرجل يرى الدم في ثوبه وهو في الصلاة -

(4) مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 345 الموضع السابق، 2/ 130 الموضع السابق، وذكره ابن المنذر في الأوسط: - - - 2/ 155 -

(5) قال ابن المنذر: دلت الأخبار الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - على نجاسة البول، وبه يقول عوام أهل العلم منهم: مالك وأهل المدينة، وسفيان، وأهل العراق من أصحاب الرأي وغيرهم، والشافعي وأصحابه، وبه قال كل من حفظنا عنه من أهل العلم - وقد اختلفوا في البول اليسير مثل رؤس الإبر يصيب الثوب، فقالت طائفة: يجب غسل قليل ذلك وكثيره، وهذا قول مالك فيما حكاه ابن القاسم، قال: قول مالك يغسل قليل البول وكثيره، وهو قول الشافعي وأبي ثور، وكان النعمان يقول في الثوب ينتضح على البول مثل رؤس الإبر قال ليس هذا بشيء -

[الأوسط: 2/ 138، وانظر: المدونة: 1/ 129، مختصر المزني: 18، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: - - - 1/ 281، المبسوط: 1/ 86، المغني: 2/ 480] -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت