فهرس الكتاب

الصفحة 1555 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1547)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقال الحارث (1) عن علي: ? نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن أربع وسألته عن أربع، سألته عن إدبار النجوم وأدبار السجود، فقال: أدبار السجود: الركعتان بعد المغرب، وإدبار النجوم: الركعتان قبل الغداة، وسألته عن الحج الأكبر، فقال: هو يوم النحر، وسألته عن الصلاة الوسطى، فقال: هي العصر، التي فرط فيها سليمان - عليه السلام -? (2) -

وقال أبو هريرة والحسن ومجاهد في إدبار النجوم وأدبار السجود؛ مثل ما روي عن علي رضوان الله عليه (3) -

وكان ابن عباس يقول: التسبيح في إثر الصلوات (4) -

وكان زيد بن أسلم يقول: النوافل خلف الصلوات (5) -

وكل ذلك حسن إن شاء الله (6) -

(1) هو: الحارث بن عبد الله الأعور، تقدم -

(2) لم أجده بهذا السياق، وقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (2/ 267) مختصرا، عن الحارث عن علي، موقوفا عليه، وفيه أنه قال: إدبار النجوم ركعتان قبل الفجر، وأدبار السجود ركعتان من بعد المغرب، والحج الأكبر يوم النحر)

وأخرج الترمذي [2/ 285 كتاب الحج، باب رقم 109] عن الحارث عن علي مرفوعا وموقوفا، وصحح الموقوف، وفيه قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن يوم الحج الأكبر فقال: يوم النحر -

وأورد في الدر المنثور (4/ 127) بمعناه قال:"أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن علي رضي الله عنه قال: أربع حفظتهن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (إن الصلاة الوسطى العصر، وأن الحج الأكبر يوم النحر، وأن أدبار السجود الركعتان بعد المغرب، وأن إدبار النجوم الركعتان قبل صلاة الفجر) -"

(3) أخرجه عنهم الطبري في تفسيره (11/ 436) -

(4) أخرجه البخاري [1040 كتاب التفسير، سورة ق] بنحوه -

(5) أخرجه الطبري في تفسيره (11/ 438) -

(6) اختار المؤلف أن الآية تعم ما ذكر عن السلف، وقد ذهب ابن العربي إلى نحو هذا في أحكام القرآن (4/ 162) -

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت