فهرس الكتاب
أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 1624)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وقال الضحاك والحسن وعطاء: إذا زالت الشمس يوم الجمعة فقد حرم البيع والشراء حتى تقضى الصلاة (1) -
وقال الشعبي وسئل عن الساعة التي يرجى فيها الدعاء، قال: هي ما بين أن يحرم البيع [إلى أن يحل] (2) -
وكان عمر بن عبد العزيز يمنع الناس البيع يوم الجمعة إذا نودي للصلاة (3) -
وقال ابن شهاب: حَرّمَ النداءُ البيعَ (4) -
وقال مالك: يفسخ البيع إذا وقع في هذا الوقت المنهي عنه (5) -
(1) أما قول الضحاك فقد أخرجه عبد الرزاق في تفسيره (3/ 291) وفي مصنفه [3/ 177 كتاب الجمعة، باب موت الجمعة] وابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] والطبري في تفسيره (12/ 96) وهو ـ أيضا ـ في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل -
وأما قول الحسن وعطاء فقد أخرجه ابن أبي شيبة ـ الإحالة السابقة ـ -
وأخرجه عبد الرزاق [3/ 177 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] عن عطاء، وعلقه البخاري [179 كتاب الجمعة، باب المشي إلى الجمعة] عنه بمعناه، قال ابن حجر في الفتح (2/ 454) :"ووصله عبد بن حميد في تفسيره"-
(2) ما بين المعكوفتين مكانها في المخطوط كلمة واحدة، غير واضحة، وما أثبته من القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل -
والأثر أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] ولفظه: فيما بين أن يحرم البيع إلى أن يحل -
والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل -
(3) أخرجه ابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] به -
والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل -
(4) أخرجه عبد الرزاق [3/ 177 كتاب الجمعة، باب وقت الجمعة] وابن أبي شيبة [1/ 465 كتاب الصلاة، الساعة التي يكره فيها البيع والشراء] بمعناه -
والأثر ـ أيضا ـ مخرج في القطعة المتبقية من كتاب القاضي إسماعيل صاحب الأصل -
(5) ينظر: المدونة (1/ 154) والنوادر والزيادات (1/ 468) -