فهرس الكتاب

الصفحة 642 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 638)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وقد قال علي (1) ، وابن عمر (2) ، وزيد بن ثابت (3) (4) في هذا، والشعبي (5) ، وعطاء (6) ، وعمر بن عبد العزيز، وسليمان بن يسار (7) ، وابن شهاب (8) : لها الميراث ولا صداق لها - وهذا هو الصحيح وما يوجبه النظر؛ لأن الموت لا يحدث دَينًا لم يكن ثابتًا قبل الموت، ما كان عليه صداق، وإنما أمر بالمتعة (9) ،

= فإن قيل: فقد قال الراوي: وقع هذا الحديث بالمدينة فلم يعرفه أحد، وقال الدارقطني: اختلف فيه فروي عن يسار، وروي معقل بن يسار، وروي ناس من أشجع، وروي أن عليًا قال: لا نقبل معقل بن سنان أعرابي مول على عقبه، وروي عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما خلافه بعد ما سمعوه، فالجواب:

أن جهل أهل المدينة به لا يضر، فلكل بلدة زمرة من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بلغت ما كان عندها، فوعاها أهلها، فقال: هذه سنة تفرد بها أهل المدينة، هذه سنة تفرد بها أهل الكوفة، هذه سنة تفرد بها أهل البصرة -

وأما الاختلاف في رواية ما لا يضر بعد معرفة عينه، وأن الصحابة الأحبار الكبار قد اختلف في أسمائهم كأبي ذر وأبي هريرة وغيرهما فلم يقدح ذلك في روايتهم - وأما الذي روي عن علي فلم يصح، ولو كان صحيحًا ما أثر فيه؛ لأن الرواة قد ذكروا عن عمر أنه رد حديث فاطمة بنت قيس وهو مشهور - [عارضة الأحوذي: 5/ 85] -

(1) رواه عبد الرزاق في مصنفه: 6/ 293، وسعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 1/ 231، وابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 550 في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها ولم يفرض لها، والبهقي في سننه: 7/ 247 باب من قال لا صداق لها -

(2) رواه مالك في الموطأ: 2/ 417 النكاح رقم: 10، وعبد الرزاق في مصنفه: 6/ 292، وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة والبيهقي في المواضع السابق -

(3) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الأنصاري الخزرجي، أبو سعيد، وقيل: أبو ثابت، يقال: إنه شهد أحدًا، وقيل: بل أول مشاهده الخندق، أحد كتبة الوحي للنبي - صلى الله عليه وسلم -، جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان، أحد فقهاء الصحابة الجلة الفرَّاض - مات سنة 45 هـ، وقيل غير ذلك - [الاستيعاب: 1/ 551، الإصابة: 1/ 561] -

(4) انظر تخريج أثر ابن عمر -

(5) مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 550 -

(6) مصنف عبد الرزاق: 6/ 293، ومصنف ابن أبي شيبة: 3/ 550، وسنن البيهقي: 7/ 247 -

(7) ذكره عنهما الباجي في المنتقى: 3/ 282 -

(8) مصنف عبد الرزاق: 6/ 292، وذكره ابن قدامة: 10/ 149 -

(9) قال ابن عبد البر: قال مالك، والأوزاعي، والليث، والشافعي في رواية المزني لا مهر لها ولا متعة ولها الميراث وعليها العدة -

[الاستذكار: 16/ 108، وانظر المدونة: 2/ 164، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 2/ 715، تفسير القرطبي: 3/ 198]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت