فهرس الكتاب
أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 677)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الله تبارك وتعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (1) -
قال * ابن عباس: أشهد أن السلف المضمون إلى أجل قد أذن الله فيه، فهو مسمى في كتابه، وأذن فيه، وقال: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} (2) الآية (3) ، وقالت عائشة - رضي الله عنها: لما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى المسجد فقرأ هن، ثم حرم التجارة في الخمر (4) - وهذا والله أعلم قبل نزول تحريمها، ولما قدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - المدينة وجد الناس يسلفون في التمر السنتين والثلاثة، فقال: من سلف في تمر فليسلفه في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم (5) -
(1) [سورة البقرة: الآية 282]
* لوحة: 65/أ -
(2) [سورة البقرة: الآية 282]
(3) علقه البخاري في صحيحه: 2/ 784 كتاب السلم باب السلم إلى أجل معلوم، وقد وصله: الشافعي في الأم: 3/ 93، وعبد الرزاق في مصنفه: 8/ 5، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 483 باب السلف في الطعام والتمر كتاب البيوع، وابن جرير في تفسيره: 3/ 117، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 554، والحاكم في المستدرك: 2/ 314 التفسير سورة البقرة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: 6/ 18 باب جواز السلف المضمون بالصفة من كتاب البيوع -
(4) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 734 كتاب البيوع باب آكل الربا وشاهديه وكاتبه، و 4/ 1651 كتاب التفسير سورة البقرة، ومسلم في صحيحه: 3/ 1206 كتاب المساقاة حديث: 69، 70 -
(5) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 781 كتاب السلم باب السلم في كيل معلوم، وباب السلم في وزن معلوم، ومسلم في صحيحه: 1126 كتاب المساقاة حديث: 127 -