فهرس الكتاب

الصفحة 740 من 1819

أحكام القرآن للقشيري - رسائل جامعية (ص: 734)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فقهاء الأمصار (1) ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم: العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه (2) (3) -

قال الله عز وجل: {وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا} (4) -

(1) هذا يروى عن: عطاء، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز، وربيعة، وقول مالك، والثوري، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي، ورواية عن أحمد -

رواه البخاري في صحيحه تعليقًا: 2/ 914 كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها عن النخعي، وعمر ابن عبد العزيز، وعبد الرزاق في مصنفه: 9/ 113، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 366 الموضع السابق، والطحاوي في شرح معاني الآثار: 4/ 84، وابن قدامة في المغني: 8/ 278، وابن حجر في الفتح: 5/ 267 -

قال ابن العربي: اتفق العلماء على أن المرأة المالكة لأمر نفسها إذا وهبت صداقها لزوجها نفذ ذلك عليها، ولا رجوع لها فيه، إلا أن شريحًا رأى الرجوع لها فيه، واحتج بقوله تعالى: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا} وإذا قامت طالبة له لم تطب به نفسًا - وهذا باطل؛ لأنها قد طابت وقد أكل، فلا كلام لها إذ ليس المراد صورة الأكل، وإنما هو كناية عن الإحلال والاستحلال وهذا بين - [أحكام القرآن: 1/ 415] -

(2) القيء: استخراج ما في الجوف، يقال: قاء فلان ما أكل قيئًا: إذا ألقاه -

[النهاية: 4/ 130، لسان العرب: 1/ 135]

(3) رواه البخاري في صحيحه: 2/ 914 كتاب الهبة باب هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و 2/ 924 كتاب الهبة باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و 6/ 2558 كتاب الحيل باب في الهبة والشفعة، ومسلم في صحيحه: 3/ 1241 كتاب الهبات حديث: 8 -

(4) [سورة النساء: الآية 5]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت