فهرس الكتاب
بعضهم [1] أنَّ هذا المذهب هو مذهب جمهور البصريين والكوفيين، ونسبه ابن هشام إلى جماعة من المفسرين والفقهاء [2] ،ونسبه صاحب الإنصاف إلى الكوفيين عامة [3] .
المذهب الثاني: جواز الجر بالجوار في النعت فقط، وممن قال بهذا: الخليل، وسيبويه [4] ، والمبرِّد [5] ، والطبري، وابن جني في المحتسب [6] ،والزمخشري [7] .
المذهب الثالث: جواز وقوعه في النعت والتوكيد فقط، قال به: أبو حيَّان [8] ،والسمين الحلبي [9] ، وابن هشام [10] ، والبغدادي [11] ،والصبان [12] ،ويرى أصحاب هذا المذهب أنًّ الجر بالجوار يقع في النعت بكثرة، أما وقوعه في التوكيد فنادر.
المذهب الرابع: نفي الجر بالجوار مطلقا، وممن ذهب هذا المذهب: الزجاج [13] ،والنحاس [14] ، والسيرافي [15] ، وابن خالويه [16] ، وابن جني في الخصائص [17] ،ومكي القيسي [18] ،وأبو البركات الأنباري في الإنصاف [19] ، والرازي [20] .
(1) ينظر: ارتشاف الضرب (4/ 1912) ، وهمع الهوامع (4/ 304) ، وحاشية الصبان (3/ 1030) .
(2) ينظر: شرح شذور الذهب (312) .
(3) ينظر: الإنصاف (2/ 602) .
(4) ينظر: الكتاب (1/ 67 و 436) .
(5) ينظر: المقتضب (4/ 73) .
(6) ينظر: المحتسب (2/ 289) .
(7) ينظر: الكشاف (3/ 80) .
(8) ينظر: البحر المحيط (3/ 192) ، وارتشاف الضرب (4/ 1914) .
(9) ينظر: الدر المصون (4/ 211) .
(10) ينظر: مغني اللبيب (2/ 789) ، وشذور الذهب (345) .
(11) ينظر: خزانة الأدب (5/ 91) .
(12) ينظر: حاشية الصبان (3/ 1030) .
(13) ينظر: معاني القرآن وإعرابه (2/ 153) .
(14) ينظر: إعراب القرآن للنحاس (1/ 259) ،و (5/ 121) .
(15) ينظر: مغني اللبيب (2/ 790) ،وهمع الهوامع (2/ 365) ،وخزانة الأدب (5/ 97) ،وحاشية الصبان (3/ 1030) .
(16) ينظر: الحجة في القراءات السبع (129) .
(17) ينظر: الخصائص (1/ 192) و (3/ 220) .
(18) ينظر: مشكل إعراب القرآن (1/ 220) .
(19) ينظر: الإنصاف (2/ 609 - 610) .
(20) ينظر: التفسير الكبير (6/ 164 - 165) .