فهرس الكتاب
الصفحة 33 من 1007
فجعل الطهارة بالماء ثم بالصعيد عند عدم الماء دون غيرهما.
ويمكن أن يستدل من طريق الخبر في منع جواز استعمال النبيذ في الوضوء بحديث:
18-ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ) ).
أخرجه مسلم في (( الصحيح ) ).
حجم الخط: