فهرس الكتاب

الصفحة 33 من 1007

فجعل الطهارة بالماء ثم بالصعيد عند عدم الماء دون غيرهما.

ويمكن أن يستدل من طريق الخبر في منع جواز استعمال النبيذ في الوضوء بحديث:

18-ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

(( كل مسكر خمر، وكل مسكر حرام ) ).

أخرجه مسلم في (( الصحيح ) ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت