فهرس الكتاب

الصفحة 893 من 1007

مسألة(35): ولا يتيمم صحيح في المصر في حال وجود الماء لصلاة جنازة ولا غيره، وإن خاف فوتها.

وقال أبو حنيفة رحمه الله: يتيمم لها إذا خاف فوتها.

دليلنا من طريق الخبر: حديث حذيفة، وقد سبق ذكره في مسألة التيمم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت