فهرس الكتاب
الصفحة 459 من 1007
وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين.
وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر
حجم الخط:
وقلنا: إنه يعفى عن يسير النجاسة على أحد القولين.
وقال أبو حنيفة: الاستنجاء سنة يجوز تركها إذا لم تزد على قدر