فهرس الكتاب

الصفحة 867 من 1007

مسألة(32): والمريض الذي لا يخاف التلف باستعمال الماء لا يتيمم.

وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء[وإن لم يخف التلف.

ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ لا يجوز للذي به صداع أو غيره أن يتيمم بالاتفاق، فوجب قصره على ما ورد فيه، وهو المريض الذي يخاف التلف باستعمال الماء.

828-أخبرنا بذلك [أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جريرٌ عن عطاء بن السائب] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله عز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت