وقال أبو حنيفة: يتيمم إذا كان يتأذى بالماء[وإن لم يخف التلف.
ودليلنا: إجماعنا على وجوب الطهارة بالماء]، وقد وردت الإباحة في التيمم للمريض بقوله: {وإن كنتم مرضى} ولا يمكن إجراؤه على ظاهره؛ إذ لا يجوز للذي به صداع أو غيره أن يتيمم بالاتفاق، فوجب قصره على ما ورد فيه، وهو المريض الذي يخاف التلف باستعمال الماء.
828-أخبرنا بذلك [أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر ابن إسحاق، أنبأ عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ جريرٌ عن عطاء بن السائب] ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رفعه في قوله عز