فهرس الكتاب
الصفحة 910 من 1007
أحدهما: لا تجوز الطهارة به.
وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: يجوز لكونه طاهراً.
حجم الخط:
أحدهما: لا تجوز الطهارة به.
وهو مذهب أبي حنيفة.
والثاني: يجوز لكونه طاهراً.