فهرس الكتاب
الصفحة 4 من 1007
وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به.
وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان:
حجم الخط:
وقال أبو حنيفة: يجوز ويطهر به.
وأما أسفل الخف إذا أصابته نجاسةٌ فدلكه بالأرض ثم صلى فيه؛ فللشافعي فيه قولان: