فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 1007

مسألة(33): إذا كان بعض أعضائه جريحاً، غسل ما قدر عليه، ويتيمم للباقي.

وقال أبو حنيفة: إذا كان الأكثر جريحاً سقط عنه فرض الغسل؛ فتيمم.

ودليلنا: من طريق الخبر ما:

834-[أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن محمد الروذباري، أنبأ أبو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت