الصفحة 108 من 371

عن حفصة عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وقد رخص لنا ثم الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار وكنا ننهي عن إتباع الجنائز . (1)

وعن عائشة رضي الله عنها، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا يحل لامرأة تؤمن بالله"

واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوجها". (2) "

(1) رواه البخاري برقم (307) ، باب الطيب للمرأة ثم غسلها من المحيض ، ومسلم برقم (938) ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام .

(2) رواه مسلم برقم (1491) ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت