الصفحة 111 من 371

قال الشافعي رحمه الله تعالى الحفش البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره والقبص أن تأخذ من الدابة موضعا بأطراف أصابعها والقبض الأخذ بالكف كلها قال الشافعي وترمي بالبعرة من ورائها على معنى أنها قد بلغت الغاية التي لها أن تكون ناسية زمام الزوج بطول ما حدث عليه كما تركت البعرة وراء ظهرها. (1)

باب

ما يجب على الحادة اجتنابه

يجب على المرأة الحادة اجتناب كل ما نهى عنه الشارع الحكيم، فلا يجوز لها أن تحد أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا يجوز لها الاكتحال ولا الطيب، وكذلك عليها اجتناب كل شيء يدعو لنكاحها .

فعن حفصة، عن أم عطية عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: كنا ننهى أن نحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل، ولا نتطيب، ولا نلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب، وقد رخص لنا ثم الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من كست أظفار، وكنا ننهي عن إتباع الجنائز . (2)

باب

تحذير المرأة من اتباع الجنائز

عن أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا . (3)

(1) الأم (5/230-231) .

(2) رواه البخاري برقم (307) ، باب الطيب للمرأة ثم غسلها من المحيض ، ومسلم برقم (938) ، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه ذلك إلا ثلاثة أيام .

(3) رواه البخاري برقم (1219) ، باب اتباع النساء الجنائز ، ومسلم برقم (938) ، باب نهي النساء عن اتباع الجنائز .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت