قال ابن قدامة: النكاح في الشرع هو عقد التزويج فعند إطلاق لفظة ينصرف إليه ما لم يصرفه عنه دليل وقال القاضي الأشبه بأصلنا أنه حقيقة في العقد والوطء جميعا لقولنا بتحريم موطوءة الأب تزويج لدخوله في قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء البقرة، وقيل بل هو حقيقة في الوطء مجاز في العقد تقول العرب أنكحنا الفرى فسترى أي اضربنا فحل حمر الوحش أمه فسترى ما يتولد منهما يضرب مثلا للأمر يجتمعون عليه ثم يتفرقون عنه . (1)
باب
عرض المرأة المؤمنة نفسها على الرجل الصالح
يجوز للمرأة المؤمنة أن تعرض نفسها على الرجل الصالح وتحرص على ذلك ، لأن المؤمن يكرمها ولا يظلمها .
فعن محمد بن سلام، حدثنا بن فضيل، حدثنا هشام، عن أبيه، قال:"كانت خولة بنت حكيم من اللائي وهبن أنفسهن للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت عائشة: أما تستحي المرأة أن تهب نفسها للرجل فلما نزلت ترجي من تشاء منهن قلت يا رسول الله ما أرى ربك إلا يسارع في هواك". (2)
(1) المغني (7/3) .
(2) رواه البخاري برقم (4823) ، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد، ومسلم برقم (1464) ، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها .