2-الطلاق .
عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت حاملا ً فعدتها بوضع الحمل ، لقوله تعالى: { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . (1)
وعن الزبير بن العوام:"أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة ، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة ، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتني خدعها الله ؟! ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"سبق الكتاب أجلة ، أخطبها إلى نفسها". (2) "
وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } . (3)
والقرء هو الحيضة ، لحديث عائشة رضي الله عنها:"أن أم حبيبة كانت تستحاض ،فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". (4)
فإن كانت صغيرة لا تحيض ، أو كبيرة قد يئست من الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .قال الله تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } . (5)
(1) سورة الطلاق الآية (4) .
(2) صحيح ابن ماجة برقم (1646) .
(3) سورة البقرة الآية (228) .
(4) رواه أبو داود برقم (278) ، صحيح أبي داود برقم (252) .
(5) سورة الطلاق الآية (4) .