الصفحة 362 من 371

2-الطلاق .

عدة المطلقة المدخول بها إذا كانت حاملا ً فعدتها بوضع الحمل ، لقوله تعالى: { وَأُوْلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ } . (1)

وعن الزبير بن العوام:"أنه كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة ، فقالت له وهي حامل: طيب نفسي بتطليقة ، فطلقها تطليقة، ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال: مالها خدعتني خدعها الله ؟! ثم أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال:"سبق الكتاب أجلة ، أخطبها إلى نفسها". (2) "

وإن كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيض، لقوله تعالى: { وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ } . (3)

والقرء هو الحيضة ، لحديث عائشة رضي الله عنها:"أن أم حبيبة كانت تستحاض ،فسألت النبي - صلى الله عليه وسلم - فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها". (4)

فإن كانت صغيرة لا تحيض ، أو كبيرة قد يئست من الحيض ، فعدتها ثلاثة أشهر .قال الله تعالى: { وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ } . (5)

(1) سورة الطلاق الآية (4) .

(2) صحيح ابن ماجة برقم (1646) .

(3) سورة البقرة الآية (228) .

(4) رواه أبو داود برقم (278) ، صحيح أبي داود برقم (252) .

(5) سورة الطلاق الآية (4) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت