هو صبه وأخذه بيده اليمنى ، وكذلك باقي أعضائه إنما هو صبه على ذلك الوضوء في القدح ليس على صفة غسل الأعضاء في الوضوء وغيره . اهـ . (1)
وعن عائشة رضي الله عنها قالت:"كان يؤمر العائن فيتوضأ ثم يغتسل منه المعين". (2)
قال ابن مفلح الحنبلي رحمه الله تعالى: وهذا من الطب الشرعي المتلقى بالقبول عند أهل الإيمان ، وقد تكلم بعضهم في حكمة ذلك ، ومعلوم أن ثم خواص استأثر الله بعلمها فلا بد مثل هذا ولا يعارضه شيء ، ولا ينفع مثل هذا إلا من أخذه بالقبول واعتقادٍ حسن ، لا مع شك وتجربة. اهـ . (3)
(1) شرح مسلم (14/171) .
(2) السلسلة الصحيحة رقم (2522) .
(3) الآداب الشرعية (3/58) .