الصفحة 61 من 189

يقتلهم يعني وبعدين أنا بعلقهم على إذا حصل كذا طب الشركة اللي مطلوبة معملتش أقتلهم لأنهم هذا يعني ليس وإذا قتلوا لازم يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول (إذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح) والتمثيل منهيّ عنه في الإسلام نهيا باتا لم يُبح الرسول للمسلمين قط أن يمثل كان من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لقواد سراياه وجيوشه يقول لهم لا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا امرأة ولا تقطعوا شجرا ولا وكذلك وصايا الخلفاء الراشدين التمثيل بالجثث هذا لا يجوز بحال من الأحوال حتى ولو كان أعداء المسلمين يمثلون بجثثهم سيدنا أبو بكر يعني جاءته صرة أيام حروب فرس ففتح الصرة لقي فيها رأس ففزع قال ما هذا قالوا هذا رأس قائد من قواد الفرس فأنكر عليهم قالوا يا خليفة رسول الله إنهم يفعلون ذلك بقادتنا إذا قتل قائد مسلم يأخذون رأسه ويبعثوها لملكهم كسرى أو لقائد جيوشهم رستم فقال لهم استنان بفارس والروم؟ يعني تستنون بسنتهم تجعلوهم أئمة لكم تقتدون بهم والله ل يُحمل إلي رأس بعد اليوم إنما يكفي الكتاب والخبر تقولوا لي قتل فلان عمل كذا بالكتاب بالخبر هذا فالإسلام لا يقبل التمثيل والتشويه الإسلام يحترم الإنسان حيا وميتا ولا يرى أبدا التشويه بجثته هذا كان من أعمال المشركين مع المسلمين ولم يكن من أعمال المسلمين مع المشركين أبدا.

أقول:

هذا الجواب فيه مغالطات كثيرة:

منها أن مبدأ المعاملة بالمثل متفق عليه بين فقهاء المسلمين جميعا على اختلاف بينهم في بعض تفاصيله لا أصله

استنادا لقول الله تعالى:

{الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} (194) سورة البقرة

وفي الموسوعة الفقهية:

الْقِصَاصُ بِالْإِحْرَاقِ:

16 -ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ ; وَهُوَ الْمَشْهُورُ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَرِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , إلَى قَتْلِ الْقَاتِلِ بِمَا قَتَلَ بِهِ وَلَوْ نَارًا. وَيَكُونُ الْقِصَاصُ بِالنَّارِ مُسْتَثْنًى مِنْ النَّهْيِ عَنْ التَّعْذِيبِ بِهَا. وَاسْتَدَلُّوا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ} وقوله تعالى {: فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} وَبِمَا أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ وَالْبَزَّارُ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ حَدِيثِ الْبَرَاءِ , وَفِيهِ: {مَنْ حَرَقَ حَرَقْنَاهُ} . وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ , وَهُوَ غَيْرُ الْمَشْهُورِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ , وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ , إلَى أَنَّ الْقَوَدَ لَا يَكُونُ إلَّا بِالسَّيْفِ وَإِنْ قَتَلَ بِغَيْرِهِ , قَلْو اقْتَصَّ مِنْهُ بِالْإِلْقَاءِ فِي النَّارِ عُزِّرَ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ مَرْفُوعًا: {لَا قَوَدَ إلَّا بِالسَّيْفِ} . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ وَالْبَزَّارُ وَالطَّحَاوِيُّ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ بِأَلْفَاظٍ مُخْتَلِفَةٍ.

ج - الْحُصُولُ عَلَى حَقٍّ لَا يُمْكِنُ الْحُصُولُ عَلَيْهِ بِالِاسْتِئْذَانِ:

42 -يَسْقُطُ الِاسْتِئْذَانُ عَنْ صَاحِبِ الْحَقِّ , إنْ كَانَ الِاسْتِئْذَانُ يُفَوِّتُ حَقَّهُ , لقوله تعالى: {فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} . فَيَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَنْ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت