وأما المثلة فهي موضع خلاف ففي الموسوعة الفقهية:
المثلة بالعدوّ:
4 -قال الفقهاء: يحرم التّمثيل بالكفّار بقطع أطرافهم وقلع أعينهم وبقر بطونهم بعد القدرة عليهم , أمّا قبل القدرة فلا بأس به.
ونصّ المالكيّة على أنّ الكفّار إن مثّلوا بمسلم مثّل بهم كذلك معاملةً بالمثل.
وقال الحنابلة: يكره المثلة بقتل الكفّار وتعذيبهم , لما روى سمرة بن جندبٍ رضي الله عنه قال: «كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلّم يحثنا على الصّدقة وينهانا عن المثلة» .
حمل رأس العدوّ:
5 -قال الشّافعيّة والحنابلة: يكره حمل رأس الكافر العدوّ لما روى عقبة بن عامرٍ قال: إنّ عمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة بعثا بريدًا إلى أبي بكرٍ الصّدّيق رضي الله عنه برأس يناق بطريق الشّام فلمّا قدم على أبي بكرٍ رضي الله عنه أنكر ذلك فقال له عقبة: يا خليفة رسول اللّه: فإنّهم يصنعون ذلك، فقال: أفاستنان بفارس والروم؟ لا يحمل إليّ رأس فإنّما يكفي الكتاب والخبر.
ولحديث سمرة بن جندبٍ السّابق.
وقال المالكيّة: يحرم حمل رأس كافرٍ عدوٍّ من بلد قتله إلى بلدٍ آخر , أو لأمير جيشٍ في بلد القتال.
واعتبروا ذلك مثلةً.
وقال الحنفيّة: لا بأس بحمل رأس المشرك إذا كان في ذلك غيظهم: بأن كان المشرك من عظمائهم.
وقالوا: وقد حمل ابن مسعودٍ يوم بدرٍ رأس أبي جهلٍ وألقاه بين يديه عليه الصلاة والسلام.
فالمجاهدون بفضل الله تعالى ما خرجوا في تصرفاتهم عن نصوص الشريعة، وإنما خرج عنها من يحسن التبرير ويفلسف الهزيمة
وهم إنما يقتلون المخطوف إذا اقتضى الأمر بقطع رأسه وهذا مشروع بلا خلاف كما هو معلوم
وأما قتلهم أمام شاشات التفلزة فهل هو جائز أم حرام؟؟؟
الصواب من القول:
إنه جائز بل قد يكون في بعض الحالات واجبا إذا كان فيه نكاية بالعدو أو تخويف أو ردع
ولذلك فقد أمر الله تعالى بعلنية العقوبة على جريمة الزنا وغيرها من جرائم ليرتدع الناس عن ارتكاب مثلها وهي أبلغ في الأثير قطعا
قال تعالى: