فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 73

?) عمل المجتهد الشرعي مقيد بضوابط استنباطية أصولية، بينها الأصوليون في علم أصول الفقه، لا بد من مراعاتها والتقيد بها، وهذا علم لا نظير له في إطار القوانين الوضعية [1] ، ونظرًا لحاجة القانونيين إليه تم فرضه مقررا في عدد من كليات الحقوق العربية، كما يرى أستاذنا الشيخ الدكتور يعقوب الباحسين حفظه الله.

وهذا العلم يمنع ادعاءَ أهليَّة الاجتهاد ممن ليس أهلًا له، كما أنَّه معيار صحة الاجتهاد، المؤدية - بعد توفيق الله تعالى - إلى الصواب في الحكم عند سلامة التطبيق.

?) خير الفروق، وأرجاها .. وهو: أنَّ المجتهد الشرعي مثاب ومأجور على اجتهاده، حتى لو أخطأ فيه ما دام حسن القصد، باذلًا الوسع، مؤهلًا لذلك؛ فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر [2] .

(1) المرجع السابق، وعلم القانون والفقه الإسلامي، د. سمير عاليه:30، فقد خلت مباحث أصول القانون عن المجتهد الذي يستنبط الأحكام، وهذا حد أركان أصول الفقه.

(2) الاجتهاد في الفقه الإسلام ضوابطه ومستقبله، د. عبد السلام السليماني: 458. وآخره معنى قول النبي - صلى الله عليه وسلم:? «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر» ، رواه البخاري: ك الاعتصام بالسنة، ب / أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، ح (7352) ، ومسلم، ك /الأقضية، ب/ بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ ح (15) (1716) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت