الصفحة 35 من 51

98 -اعتقاد مشروعية غسل حصا الجمار قبل الرمي بها. وهذا الفعل مبتدع، ولا أصل له. والصحيح الرمي بأي حجر قدر الخذف، ولا يجوز له غسله. والله أعلم.

99 -البعض يتحرج من استعمال الحجر الذي قد رمي به، أو وقع من أحد الحجاج قرب الجمرات. والصحيح جواز استعمال ذلك كله. والله أعلم.

100 -التحرج من الرمي ليلًا في أيام رمي الجمار، مع شدة الزحام، وتوقع المشقة، والهلكة. والصحيح أنه لا حرج في ذلك، وأنه يجوز الرمي ليلًا لفعل الصحابة رضي الله عنهم، فهذه فاطمة بنت عبيد أتت إلى ابن عمر بعد غروب الشمس فقال لها: هل رميت؟ فقالت: لا. فقال: اذهبي فارمي. رواه مالك بسند صحيح عن ابن عمر وكذلك أخرج ابن أبي شيبة في مصنفه بسند صحيح عن عبد الرحمن بن سابط أنه قال: كان أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - يرمون ليلًا. وهذا عام في يوم النحر وأيام التشريق. والله أعلم.

101 -تعمد الرمي قبل الزوال في أيام التشريق. والصحيح المنع من ذلك، وأنه لا يجوز الرمي إلا بعد الزوال؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه؛ لما روى مالك في الموطأ عن نافع عن ابن عمر أنه قال: «لا تُرمي الجمار إلا بعد الزوال» ؛ ولأن ابن عمر قال: «كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا» . أخرجه البخاري. ولحديث جابر في مسلم قال: «رمى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الجمرة يوم النحر ضحى وأما بعد فإذا زالت الشمس» . أما من كانت له ضرورة لا يمكن تجاوزها في الرمي قبل

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت