الصفحة 48 من 51

قال ابن عباس: أُمِرَ الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض». والله أعلم.

131 -اعتقاد وجوب طواف الوداع على المعتمر، والحاج. والراجح أن طواف الوداع لا يشرع في حق المعتمر، وإنما يجب في حق الحاج فقط؛ لأن الحديث الوارد في ذلك إنما ورد في الحج دون العمرة؛ ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتمر أربع عمر، ولم يذكر في واحدة منها أنه طاف للوادع قبل خروجه من مكة، ولا أمر أصحابه بذلك، وهذا مما تتوفر الهمم، والدواعي على نقله، وعدم نقله يدل على عدم مشروعيته. والله أعلم.

132 -اعتقاد مشروعية المشي متقهقرًا (الرجوع على الخلف) بعد فراغه من طواف الوداع؛ حتى لا يعطي البيت قفاه. وهذا العمل لا أصل له. بل هو مبتدع. والصحيح أن يخرج المودع بالطريقة المعتادة من المشي قدمًا، ولو أعطى البيت قفاه. هذا هو هدي النبي - صلى الله عليه وسلم -. والله أعلم.

133 -شد الرحال بنية زيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا الفعل بدعة منكرة. والصحيح أن الرحال لا تشد إلى شيء من القبور، وإنما تشد الرحال إلى المساجد الثلاثة فقط. كما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ مسجدي هذا، والمسجد الحرام، والمسجد الأقصى» ؛ فعلى العبد أن يصحح نيته، ويجعل سفره إلى المدينة بنية الصلاة في المسجد النبوي وإدراك فضله؛ فإذا أتى إلى المسجد شرع له زيارة قبر

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت