الصفحة 498 من 626

قال الزمخشري: ( واللغو من اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان ، وهو الذي لا عقد معه ، والدليل عليه"ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان"،"بما كسبت قلوبكم"واختلف الفقهاء فيه ، فعند أبي حنيفة وأصحابه هو أن يحلف على الشيء يظنه على ما حلف عليه ، ثم يظهر خلافه ، وعند الشافعي: هو قول العرب لا والله ، وبلى والله بما يؤكدون به كلامهم ، ولا يخطر ببالهم الحلف . ) (1)

في تفسير قوله تعالى:"وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح.."سورة البقرة:235

قال الزمخشري: ( ..يعني إلا أن تعفو المطلقات عن أزواجهن فلا يطالبنهم بنصف المهر ، وتقول المرأة: ما رآني ولا خدمته ولا استمتع بي ، فكيف آخذ منه شيئا . أو يعفو الولي الذي يلي عقد نكاحهن ، وهو مذهب الشافعي ، وقيل هو الزوج ، وعفوه أن يسوق إليها المهر كاملا ، وهو مذهب أبي حنيفة ، والأول ظاهر الصحة ، وتسمية الزيادة على الحق عفوا فيها نظر . ) (2)

(1) . الكشاف: 1/228

(2) . الكشاف: 1/286

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت