فهرس الكتاب

الصفحة 129 من 321

وقال الذهبي: الفصد والحجامة من حوافظ الصحة.

وما كان أحد يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعًا في رأسه قال: احتجم ولا وجعًا في رجليه إلا قال: اخضبهما بالحناء - رواه أبو داود.

والأحاديث في هذا كثيرة ومنافعها جمة, وفي كراهة فصد العروق روايتان أظهرهما عدم الكراهة, وتكره الحجامة على الشبع.

روى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحجامة على الريق دواء وعلى الشبع داء.

روى ابن ماجه أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال لنافع: يا نافع: قد تبيغ بي الدم فالتمس لي حجامًا رفيقًا ولا تجعله شيخًا كبيرًا ولا صبيًا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحجامة على الريق أمثل وفيها شفاء وبركة وتزيد في الحفظ وفي العقل.

وظاهر مذهب أحمد كراهة أجر الحجام ولم يكرهها غيره.

قال ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطى الحجام أجره, ولو علمه خبيثًا لم يعطه - خرجاه في الصحيحين.

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم في رأسه من شقيقة كانت به - رواه البخاري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت