فهرس الكتاب

الصفحة 1245 من 4835

وأما ابن أم مكتوم فإنه استأذن في صلاته في بيته منفردا، فلم يأذن له، وهذا اقرب ما جمع به بين الحديثين. والله أعلم.

لكن في (( سنن البيهقي ) )من حديث كعب بن عجرة، أن رجلا أعمى أتى رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، فقال: إني اسمع النداء، ولعلي لا أجد قائدا، أفأتخذ مسجدا في داري؟ فقال له رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( تسمع النداء؟ ) )قال: نعم. قال: (( فإذا سمعت النداء فاخرج ) ).

وفي إسناده اختلاف، وقد قال أبو حاتم فيه: أنه منكر.

ومع هذا؛ فلا دلالة فيه على أنه أراد أن يصلي في بيته جماعة، إنما فيه أنه أراد أن يجعل في داره مسجدا لصلاته في نفسه.

وفي حديث عتبان: دليل على جواز إمامة الأعمى، وجواز الجماعة في صلاة التطوع - أحيانا -، وجواز إمامة الزائر بإذن المزور في بيته.

وقوله: (( وحسبناه على خزيرة صنعناها له ) )يدل على أن الزائر وإن كان صاحب المنزل قد استدعاه إلى بيته لحاجة له، فإنه يستحب له أن يضيفه، وإن حبسه لذلك في بيته بعد انقضاء حاجته لم يضر ذلك، بشرط ألا يكون على الزائر فيه مشقة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت