فهرس الكتاب

الصفحة 3743 من 4835

باب

وضوء الصبيان، ومتى يجب عليهم الغسل والطهور

وحضورهم الجماعة والعيدين والجنائز، وصفُوفهم

لما أن تعين ذكر صفة الصلاة، وكان الغالبُ على أحكامها يختصً بالرجال المكلفين، افرد لحكم الصبيان بابًا مفردًا، ذكر فيه حكم طهارتهم من الوضوء والغسل، وذكر صلاتهم وحضورهم الجماعات مع الرجال فيالصلوات المفروضات وفي العيدين والجنائز، وصفوفهم مع الرجال.

وذكر في الباب أحاديث ستة، يُستنبط منها هذهِ الأحكام التي بوب عليها.

ولم يبوب على وقت وجوب الصلاة عليهم؛ لأن الأحاديث في ذلك ليست على شرطهِ.

وهي نوعان:

أحاديث: (( مروهم بالصلاة لسبع، واضربوهم على تركها لعشرٍ ) ).

وقد رُويت من وجوهٍ متعددةٍ، أجودها: من حديث سبرة بن معبدٍ الجهني، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (( مروا الصبيَّ بالصلاة إذا بلغَ سبعَ سنينَ، واذا بلغ عشر سنينَ فاضربوه عليها ) ).

خرّجه الإمام أحمد وأبو داود - وهذا لفظه - والترمذي -وقال: حسنٌ صحيحٌ -وابن خزيمة في (( صحيحه ) )والحاكمُ -وقال: على شرط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت