فهرس الكتاب
الصفحة 2874 من 4835
57 -بَاب
يَقُومُ عَنْ يَمِينِ الإمَامِ بحذائهِ سواءً إذا كَاناَ اثْنَيْنِ
مراده بهذا التبويب: أَنَّهُ إذا اجتمع فِي الصلاة إمام ومأموم فإن المأموم يقوم عَن يمين الإمام بحذائه سواء - أي: مساويًا لَهُ فِي الموقف، من غير تقدم ولا تأخر.
حجم الخط: