فهرس الكتاب

الصفحة 4615 من 4835

1 -باب

استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة

وقال ابن عباس: يستعين الرجل في صلاته من جسده بما شاء.

ووضع أبو إسحاق قلنسوته في الصلاة، ورفعها.

ووضع علي كفه على رسغه الأيسر، إلاّ أن يحك جلدًا، أو يصلح ثوبًا.

شرع البخاري من هاهنا في الكلام فيما يجوز من الأفعال في الصلاة، وما يكره فيها، وما لا يجوز.

وابتدأ من ذلك باستعانة المصلي بيده في صلاته، فيما يحتاج إليه من أمر صلاته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت