الشعبي، عن جندب بن عامر السلمي، أنه كان يصلي في أعطان الإبل ومرابض الغنم.
ورخص سفيان الثوري في الصلاة في أعطان الإبل، وذكره بعض المصنفين على مذهبه، وقال: رواه عنه القناد.
وأكثر أهل العلم على كراهة الصلاة في أعطان الإبل.
قال ابن المنذر: وممن روينا عنه أنه رأى الصلاة في مرابض الغنم، ولا يصلي في أعطان الإبل: جابر بن سمرة، وعبد الله بن عمر، والحسن، ومالك وإسحاق، وأبو ثور. انتهى.
وهو - أيضا - قول الشافعي وأحمد.
وقد روى ذلك عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من طرق متعددة، وقد سبق حديث جابر بن
سمرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بالنهي عن الصلاة في أعطان الإبل، والأمر بالصلاة في مرابض
الغنم.
خرجه مسلم.
وخرج الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان في
(( صحيحيهما ) )من حديث ابن سيرين، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -، قال: (( صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل ) ).
وصححه الترمذي، وإسناده كلهم ثقات، إلا أنه اختلف على ابن سيرين في رفعه ووقفه.