فهرس الكتاب

الصفحة 1986 من 4835

الشمس، والمسافر لا بأس أن يمد ميلًا ثم ينزل فيصلي.

وقد روي ذلك عن ابن عمر. وروي عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أيضا.

وكذلك رخص الثوري في تأخيرها في السفر دون الحضر، وقال: كانوا يكرهون تأخيرها [في الحضر دون السفر] .

وهل يستحب أن يفصل بين آذان المغرب وإقامتها بجلسة خفيفة؟ فيه قولان:

أحدهما: يستحب، وهو قول النخعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبي يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: يفصل بينهما بسكتة بقدر ثلاث آيات قائمًا؛ لأن مبناها على التعجيل، والقائم أقرب إليه، فإن وصل الإقامة بالأذان كره عنده.

والقول الثاني: لا يستحب الفصل بجلوس ولا غيره؛ لأن وقتها مضيق، وهو قول مالك.

وقال أحمد: الفصل بينهما بقدر ركعتين كما كانوا يصلون الركعتين في عهد النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الأذان والإقامة للمغرب. كما سيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى.

وعند الشافعي وأصحابه: يفصل بينهما فصلًا يسيرًا بقعدة أو سكوت ونحوهما.

الحديث الرابع:

قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت