فهرس الكتاب
قال: (( إذا صليتم المغرب، فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق ) ).
وفي رواية له - أيضا: (( وقت المغرب ما لم يسقط ثور الشفق ) ).
وفي رواية له - أيضا: (( وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ) ).
وقد اختلف في رفعه ووقفه.
وخرج مسلم - أيضا - من حديث بريدة، أن سائلًا سأل النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن مواقيت الصلاة - فذكر الحديث بطوله، وفيه: أنه صلى في اليوم الأول المغرب حين وجبت الشمس، وفي اليوم الثاني صلى قبل أن يقع الشفق، وقال: (( ما بين ما رأيت وقت ) ).
وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث محمد بن فضيل، عن الأعمش، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (( إن للصلاة أولًا وآخرًا ) )- فذكر الحديث، وفيه: (( وإن أول وقت المغرب حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها حين يغيب الأفق ) ).
وله علة، وهي أن جماعة رووه عن الأعمش، عن مجاهد، قال: كان يقال ذلك.
وهذا هو الصحيح عند ابن معين والبخاري والترمذي