فهرس الكتاب

الصفحة 2047 من 4835

وممن رأى تأخير العشاء: أبو حنفية وأصحابه، والشافعي في أحد قوليه - وقيل: إنه نص على ذلك في أكثر كتبه الجديدة -، وأحمد وإسحاق.

وعلى هذا؛ فقال أصحابنا وأصحاب الشافعي: يكون تأخيرها إلى آخر وقتها المختار أفضل.

والمنصوص عن أحمد: أن تأخيرها في الحضر حتى يغيب البياض؛ لأنه يكون بذلك مصليًا بعد مغيب الشفق المتفق عليه.

وهذا يدل على أن تأخيرها بعد مغيب البياض لا يستحب مطلقًا، أو يكون مراعى بقدر ما لا يشق على الجيران: كما نقله عنه الأثرم.

قال الأثرم: قلت لأبي عبد الله: قدر كم تأخير العشاء الآخرة؟ قال: ما قدر ما يؤخر بعد أن لا يشق على الجيران.

فقد نص في رواية غير واحد على أنه يستحب للحاضر تأخير العشاء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت