فهرس الكتاب

الصفحة 2214 من 4835

وعندهم: أنه قام ليصلي الركعتين بعد إقامة الصلاة.

وهو الصحيح.

ومما يدل على منع قضاء السنن بعد صلاة الفجر والعصر: أن هاتين الصلاتين يعقبهما وقت نهي عن الصلاة، فلذلك لم تشرع بعدهما صلاة لهما كالظهر والمغرب والعشاء، فإذا منع من الصلاة بعدهما في وقتهما لأجلهما، ولم يكن لهما سنة راتبة بعدهما كذلك، فلأن يمنع من صلاة سنة غيرهما بعدهما في وقت النهي مع فوات وقت الصلاة أولى وأحرى.

وهذا بخلاف قضاء الفرائض في هذه الأوقات، فإنه لمّا جاز فعل الفرض الحاضر فيهما ولو في وقت الكراهة جاز قضاء غيرهما من الفرائض - أيضا.

فتبين بهذا: أن القضاء تابع للأداء، فحيث جاز أداء الفرض جاز قضاؤه، وحيث منع أداء النفل منع من قضائه، بل القضاء أولى بالمنع من الأداء.

ولهذا كان ما بعد طلوع الفجر إلى صلاة الوقت وقتًا لأداء سنتها الراتبة، وليس وقتًا لقضاء شيء من النوافل كما عند كثير من العلماء.

ومنهم من رخص في قضاء الوتر وقيام الليل فيه - كما سبق - إلحاقًا للقضاء بالأداء.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت