فهرس الكتاب

الصفحة 2245 من 4835

يذكرها، ومن الغد للوقت) .

خرجه الإمام أحمد.

وخرجه - أيضا - من طريق همام، عن بشر، عن سمرة، قال: أحسبه مرفوعًا - فذكره.

قال أحمد في رواية أبي طالب: هو موقوف.

يعني: أن رفعه وهم.

وبشر بن حرب، ضعفه غير واحد.

وخرجه البزار في (مسنده) من طريق أولاد سمرة، به، أن النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان يأمرنا إذا نام أحدنا عن الصلاة أو نسيها حتى يذهب حينها التي تصلى فيه أن نصليها مع التي تليها من الصلاة المكتوبة.

وفي إسناده يوسف السمتي، وهو ضعيف جدًا.

وفيه: دليل على أنه لا يجب قضاؤها على الفور.

المسألة الثانية:

إذا نسي صلاةً، ثم ذكرها بعد أن صلى صلوات في مواقيتهن، فإنه يعيد تلك الصلاة المنسية وحدها.

وهذا هو معنى ما حكاه عن النخعي.

وهذا يبنى على أصل، وهو: أن ترتيب القضاء، هل هو واجب، أم لا؟ وفيه اختلاف، سيذكر في الباب الآتي - إن شاء الله تعالى.

ومذهب الشافعي: أنه مستحب غير واجب، وحكي رواية عن أحمد،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت