كذا روي عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر - مرفوعًا.
خرجه أبو يعلي الموصلي والطبراني والدارقطني.
وذكر عن موسى بن هارون الحافظ، أن رفعه وهم، وإنما هو موقوف.
وكذا قال أبو زرعة الرازي.
وأنكر يحيى بن معين المرفوع إنكارًا شديدًا: ذكره ابن أبي حاتم.
وقد اختلف من اشترط الترتيب للقضاء فيمن ذكر فائتة وهو يصلي حاضرة.
فقيل: يسقط عنه الترتيب في هذه الحال؛ لأن الحاضرة قد تعين إتمامها بالشروع فيها؛ لتضايق وقت الحاضرة.
وحكي عن الحسن وطاوس، وهو قول أبي يوسف، واختاره بعض أصحابنا؛ لأن الجماعة عندنا فرض.
وقيل: لا يسقط، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد.
وعلى هذا؛ فهل يبطل الحاضرة، أم يقطعها؟ على قولين.
أحدهما: أنه يقطعها - وهو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد -، إلا أن يكون مأمومًا فيتمها كما قاله ابن عمر.
والثاني: يتمها نفلًا، وهو قول الليث والثوري وأحمد في رواية.