فهرس الكتاب

الصفحة 2362 من 4835

ووجه ثالث: يصح إن سر بعضه خاصة، ونص عليه الشافعي في [مكان] .

قال الماوردي منهم: لو سمع واحدًا من الجماعة أجزأه؛ لأن الجماعة تحصل بهما.

وأمامن يؤذن لنفسه، فيجزئه أن يسمع نفسه على الصحيح عندهم. وقيل: يشترط إسماع من عنده. والمذهب: الأول.

ومتى رفع صوته رفعًا يخشى على نفسه الضرر منه كره.

وقد قال عمر لأبي محذورة لما سمعه يؤذن بمكة: أماخشيت أن ينشق مريطاؤك؟

ذكره أبو عبيد وغيره.

والمريطاء: بالمد والقصر.

قال أبو عبيد: والمحفوظ: المد. قال: وهو قول الأصمعي. قال: وقال الأحمر: هي مقصورة. قال: وقال أبو عمرو: تمد وتقصر.

وهي ما بين السرة والعانة: قاله أبو عبيد والأكثرون.

وقيل: ما بين الصدر والعانة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت