فهرس الكتاب

الصفحة 2467 من 4835

ابن مسعود، وقد خرجه البخاري في الباب الآتي.

وفي النهي عن الأذان قبل الفجر أحاديث أخر، لا تصح:

فروى جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض بن عامر، عن بلال، ان رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (( لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ) )، ومد يديه عرضًا.

خرجه أبو داود.

وقال: شداد لم يلق بلالًا.

قال أبو بكر الأثرم: هو إسناد مجهول منقطع.

يشير إلى جهالة شداد، وأنه لم يلق بلالًا.

وقد خرجه أبو نعيم في (( كتاب الصلاة ) ): ثنا جعفر بن برقان، عن شداد مولى عياض، قال: بلغني ان بلالًا أتى النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فذكره.

وروى [أبو داود، عن] حماد بن سلمة، عن ايوب، عن نافع، عن ابن عمر، أن بلالًا أذن بليل، فأمره النبي - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أن ينادي، ألا إن العبد نام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت